العيني

285

البناية شرح الهداية

ولو باعه مولاه من المجني عليه فهو مختار ، بخلاف ما إذا وهبه منه ؛ لأن المستحق له أخذه بغير عوض وهو متحقق في الهبة دون البيع ، وإعتاق المجني عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرنا ؛ لأن فعل المأمور مضاف إليه ، ولو ضربه ، فنقصه فهو مختار إذا كان عالما بالجناية ؛ لأنه حبس جزءا منه ، وكذا إذا كانت بكرا فوطئها ، وإن لم يكن معلقا لما قلنا ، بخلاف التزويج لأنه عيب من حيث الحكم " وبخلاف وطء الثيب على ظاهر الرواية ؛ لأنه لا ينقص من غير إعلاق ، وبخلاف الاستخدام لأنه لا